استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۸۳۹٦ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.