نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
وجوب اقتصار الاختصام في الطعن بالنقض على المحكوم لهم . شرطه . عدم صدور الحكم المطعون فيه في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها . أثره . اختصام قائد السيارة المحكوم عليه بالتضامم مع الشركة الطاعنة بأداء مبلغ التعويض . غير مقبول .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على الطاعن عند توجيه طعنه أن يقتصر على اختصام المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها (1). لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأخير ( قائد السيارة ) محكوم عليه مع الشركة الطاعنة بأداء مبلغ التعويض بالتضامم ولم يحكم له بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه هشام عبد الحميد الجميلى و مصطفى معتمد حمدان " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / محمود قاسم أمين . وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأحد…

