شركات. بطلان
الموجز
الشركة الباطلة لعدم شهر ونشر عقدها اعتبارها قائمة فعلا فيما بين الشركاء في الفترة من تكوينها الى طلب البطلان م 54 من قانون التجارة شرطه أن تكون هذه الشركة قد باشرت بعض أعمالها فعلا عدم البدءفى تنفيذها قبل الحكم ببطلانها وعدم مزاولتها أى عمل من أعمالها أثره عدم اعتبارها شركة فعلية في هذه الفترة وانتفاء العلة من عدم تطبيق الأثر الرجعى للبطلان.
القاعدة
إذ كان مؤدى نص المادة 54 من قانون التجارة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أعتبر الشركة الباطلة لعدم شهر ونشرعقدها قائمة فعلاً بين الشركاء في الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان قد إشترط أن تكون هذه الشركة قد باشرت بعض أعمالها فعلاً بان إكتسبت حقوقاً وإلتزاماته بتعهدات وذلك حتى يمكن القول بوجود كيان لها من الواقع ليصل الشركاء من ذلك إلى تصفية العمليات المشتركة فلا ينفرد بنتائجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين، وهو ما أريد تفاديه بالإلتجاء إلى فكرة الشركة الفعلية أما إذا كانت الشركة لم تبدأ في تنفيذها قبل أن يحكم ببطلانها لعدم إتخاذ إجراءات شهر ونشر عقدها ولم يكن قد زاولت أى عمل من أعمالها فإنه لا يكون قد توافر لها كيان من الواقع في الفترة السابقة لطلب البطلان ولا يمكن بداهة إعتبارها شركة فعلية وتكون العلة من عدم تطبيق الأثر الرجعى للبطلان منتفية في هذه الحالة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من يونيه سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، الحسيني الكناني - نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وحسن سيد حمزة. (175) الطعن رقم 1198 لسنة 52 القضائية (1) شركات. عقد "فسخ العقد". الحكم بفسخ عقد الشركة. مؤداه. انحلال الشركة بالنسبة للمستقبل وعدم تأثر قيامها وأعمالها في الماضي به. علة ذلك. (2) شركات. بطلان. الشركة الباطلة لعدم شهر ونشر عقدها. اعتبارها قائمة فعلاً فيما بين الشركاء في الفترة من…

