شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

اتفاق . فاعل أصلي . مساهمة جنائية .

الطعن
رقم ۸٥۷۱ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٥/۲۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

تقابل إرادات المساهمين في الجريمة . كفايته لتحقق الاتفاق بينهم . مضي وقت معين عليه . غير لازم . مؤدى ذلك ؟ إسهام الشخص بفعل من الأفعال المكونة للجريمة . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها . أساس ذلك ؟ مثال .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الخميس (هـ)

-----

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / نادي عبد المعتمد أبو القاسم         نائب رئيس المحكمــــة

وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / سامـــــــــــــــــــح حامــــــــــــــــــــــــــــد     ،   هشــــــــــــام رسمــــــــــــــي

                                أحمـــــــــــــــــــد الطويـــــــــــــــــــــــــل     و    هيثـــــــــــم إسماعيــــــــــل

                                  نـــــواب رئيس المحكمة

                              

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل خلاف .

وأمين السر السيد / حسام خاطر .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس 24 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 22 من مايو سنة 2025 م .

 

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8571 لسنة 94 القضائية .

المرفوع من

................                                                    " الطاعن "

                                          ضــــــــــد

النيابــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــة                                                      " المطعون ضدها "

" الوقائــــع "

 

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر سبق الحكم عليه - في قضية الجناية رقم ...... لسنة ....... جنايات ....... .

( والمقيدة برقم ...... لسنة ...... كلي شمال ......... ) .

بأنهما في 12 من يناير سنة ٢٠٢٣                    بدائرة مركز ...... - محافظة ..... .

- سرقا الهاتف النقال والمبلغ النقدي المبينين وصفاً وقيمة بالأوراق من المجني عليه الطفل/ ...... ، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه إذ استغلا صغر سنه وضعفه واعترضا طريقه واستوقفاه إبان ترجله بالطريق العام وأشهرا في وجهه سلاحهما الناري - آت وصفهما - وهدداه بهما فبثا الرعب في نفسه وشلا مقاومته وأرغماه على إعطائهما المسروقات عنوة عنه ، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء عليهما وفرا هاربين علي النحو المبين بالتحقيقات .

- حازا وأحرزا سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .

- حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " سلاح ناري يدوي " .

وأحالته إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ١٦ من يناير سنة ٢٠٢٤ عملاً بالمادة 314/1 من قانون العقوبات ، والمواد ١/١ ، ٦ ، 26/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل ، والجدول رقم (۲) الملحق بالقانون الأول ، والمواد ۱ ، ۲ ، 116 مكرر من القانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦ المعدل بشأن الطفل ، مع إعمال نص المادتين ١٧ ، 32/2 من قانون العقوبات . بمعاقبة المتهم ...... ـــــ بالحبس لمدة ثلاث سنوات وألزمته بالمصروفات الجنائية ، وذلك بعد استبعاد تهمة إحراز سلاح ناري مششخن في حق الطاعن .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ۲۱ من يناير سنة 2024 .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه في ٢٢ من يناير سنة ۲۰۲٤ موقع عليها من المحامي / .....

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

 

   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر له قانوناً .

       وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه أورد واقعة الدعوى بصورة مجملة مبهمة ، ولم يدلل على توافر الاتفاق فيما بينه والمحكوم عليه الآخر على ارتكاب الجريمة مفترضاً توافره ، ولم يبين وجه مساهمة ودور المتهم الآخر في ارتكابها ، وابتسر أقوال المجنى عليه ولم يوردها بشكل كاف ، والتفت عن دفعه بانتفاء أركان جريمة السرقة بالإكراه في حقه بدلالة عدم ضبط المسروقات أو الأسلحة المستخدمة في الحادث ، ولعدم وجود إصابات بالمجنى عليه ، واستند في الإدانة لأقوال المجنى عليه رغم تناقضها وتراخيه في الإبلاغ وعدم تعرفه على الطاعن ، سيما وقد خلت الأوراق من دليل يقيني على ثبوت الاتهام قبله أو شاهد رؤية للواقعة ، كما تساند إلى تحريات الشرطة رغم عدم جديتها بدلالة قرائن عددها ولم تكن سوى ترديد لأقوال المجنى عليه ، وأخيراً لم يعرض لدفاعه بانتفاء صلته بالواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

       حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تحقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة –، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ، ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الافعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن والمحكوم عليه الآخر على الجرائم التي دينا بها من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهه واحدة في تنفيذها ، وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الافعال المكونة لها ، ومن ثم يصح طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات اعتبار كل منهما فاعلاً أصلياً في تلك الجرائم ، بما يضحي معه منعى الطاعن في هذا الخصوص غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه ، وكان منعى الطاعن بعدم بيان الحكم لدور المتهم الآخر في الواقعة والافعال التي قارفها في ارتكابها لا يتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه ، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذى اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشهود لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها ، لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشهود ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال المجنى عليه يحقق مراد الشارع الذى استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصل مضمونها بطريقة وافية ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة ، وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة بالإكراه هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون مستفاداً منه ، وإذ بيَّن الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بالإكراه التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مردودة إلى أصلها الثابت بالأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم العثور على الأشياء المسروقة أو عدم ضبط السلاح المستخدم في السرقة ما دامت المحكمة قد اقتنعت من الأدلة السائغة التي أوردتها قيام الطاعن والمحكوم عليه الآخر بسرقة الهاتف النقال والمبلغ النقدي من المجنى عليه ، وأن كلاً منهما كان محرزاً لسلاح حال ارتكاب الجريمة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة السرقة بطريق الإكراه المنصوص عليها في المادة 314/1 من قانون العقوبات ، وليس بجريمة السرقة بالإكراه الذى ترك أثر لجروح المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 314 من قانون العقوبات ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم حدوث إصابات بالمجنى عليه ، فضلاً عن عدم جدواه يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تأخر المجنى عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوال ما دامت قد اطمأنت إليها ، كما أن تناقض الشاهد أو اختلاف روايته في بعض تفاصيلها أو تناقضه مع أقوال غيره من الشهود لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة –، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة ولو اختلفت دون إلزام عليها ببيان العلة في ذلك ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال المجنى عليه وحصلتها بما لا تناقض فيه واطرحت دفاع الطاعن في هذا الشأن في منطق سائغ ، فإن ما يثيره ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع وأنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم في شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها ، فإن ما يثيره من خلو الأوراق من دليل يقيني أو شاهد رؤية يكون غير سديد . هذا إلى أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة السرقة ومعاقبة مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي على مرتكب الفعل المستوجب للعقوبة دون حاجة إلى وجود شهود رؤية أو ضبطه متلبساً بها ، فإن النعي في هذا الصدد لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، ولا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجنى عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع بعدم جدية تلك التحريات سائغاً وكافياً في الإفصاح عن اقتناع المحكمة بجديتها والاطمئنان إليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة والدفع بتلفيقها وانتفاء صلة الطاعن بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة ، بل يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت المادة 20 من قانون العقوبات تنص على أنه : " يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلي كانت العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر " ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس ثلاث سنوات مع أنه يتعين القضاء بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات بالتطبيق لأحكام المادة 20 سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ أنه من المقرر أن لا يضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه وحده ، فضلاً عن أن البيَّن من الحكم الغيابي الصادر على الطاعن بجلسة 22/11/2023 والمرفق بملف الطعن – أنه قد أغفل القضاء بهذه العقوبة ، وكان مفاد نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 أن محكمة الجنايات تتقيد سلطتها في نطاق العقوبة بما قضى به الحكم الغيابي بحيث لا يجوز لها عند إعادة نظر الدعوى تشديد أو تغليظ العقوبة المقضي بها الحكم الغيابي خلافاً لما كان عليه الحال قبل تعديل المادة 395 سالفة البيان ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر عند إعادة إجراءات محاكمة الطاعن حضورياً ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا