نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــــــــدي تركــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / مـــحمــــد أحمد خليفة أميـــــــــــر إمبابــــــــــــــي محمـــــــد عطــــــــــوان أحمـــــــــــد نـــــــــــــادي " نواب رئيس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر الزغاري .وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 15 من ذو القعدة سنة 1446 هـ الموافق 13من مايو سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن…

