تسجيل " قيد الدعاوى والتصرفات بالسجل العيني ". سجل عيني " تغيير البيانات في السجل العيني: الدعاوى الخاضعة للقيد الوارد بالمادة 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ". نقض " أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الثلاثاء (أ)ــــــــــــــــــــــــبرئـاســة الســـيد المستـشار/ حســــــــــــن أبـــــــــــو عليـــــو نائب رئـيـس الــمـحكـمــــةوعضوية السادة المستشارين/ محمـــــــــــــــد منصــــــــــــور ، محمـــــــــــــــد السيــــــــــــــــد صــلاح الديـــــــن جــــــلال و محمــــــــد عمـــرو الجمل نواب رئيـس المحـكمـــــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد حامد زكي. وأمين الســر السيد / محمد رمضان.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 16 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 15 من أبريل سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتــى :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4385 لسنة 93 ق.المرفوع من - ...................ضـــــــــــــــــد1- ........................2- ورثة/ ..................…

