دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حـــــمـــــــــوده نـــــــصــــــــــــار "نـــــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ عــمــر عــبــد الــســــــــــــــلام و أحــمــــــــــــــــــد الــديـــــــــــــــــب شــامـــــــل الــشــرمــلـــســــــي و مــحــمــــــــــــد مــمــــــــــــــــــدوح نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر أحمد ربيع. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 19 من محرم سنة 1447 هـ الموافق 14 من يوليو لسنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9614 لسنة 94 القضائية.المرفوع مـــــن:.......... "محكوم عليها"ضــــــــــد1ـــ…

