جنسية . مواطنو الجزر الأيونية .
الموجز
اعتبارهم يونانى الجنسية بمقتضى الاتفاق المؤرخ 29/3/1864 المعقود بين بيرطانيا و اليونان . شرط ذلك .
القاعدة
إن الإتفاق المؤرخ 1864/3/29 المعقود بين بريطانيا و اليونان قد تقرر فيه ضم الجزر الأيونية إلى اليونان فأصبح بهذا الضم مواطنو تلك الجزر يونانى الجنسية إذا لم يختاروا جنسية أخرى سواء أكانوا مقيمين بتلك الجزر أم بالخارج .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مارس سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز سليمان وكيل المحكمة. ومحمود عياد. واسحق عبد السيد. وأحمد قوشه، المستشارين. (59) القضية رقم 1 سنة 25 القضائية "أحوال شخصية" ( أ ) جنسية. جنسية التأسيس المصرية. الطوائف المبينة بالفقرات الأربعة الأولى من المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 29/ 6/ 1900. شرط اعتبارهم من المصريين. (ب) جنسية. جنسية التأسيس المصرية. محل الخروج منها باحدى الطرق المنصوص عليها قانونا. (ج)…

