نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / كــــــمــــــــــال قــــرنــــــــــــــــــي نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / مصطفى أحمد الصادق و مــحـــمــــــد طــــــــــــاهـــــــــروهــــــانــــــي فــــهـمـــــــــــــــي و أيـــمـن عبد الـوهـــــــــــابنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى مختار .وأمين السر السيد / محمود أشرف .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 21 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 20 من فبراير سنة 2025م . أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10773 لسنة 94 القضائية .المرفوع مـن…

