حكم " حجية الحكم " . نظام عام . نقض .
الموجز
حجية الحكم من الأسباب التى تتعلق بالنظام العام . يجوز للنيابة العامة إثارتها وللمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها . م 253 مرافعات .
القاعدة
حجية الأحكام من الأسباب التى تتعلق بالنظام العام فيجوز للنيابة العامة إثارتها، وللمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها إعمالا لحكم المادة 253 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن قبل المطعون ضده الثانى رغم نهائية ذلك الحكم له فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من يناير سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، د. عبد القادر عثمان. عزت البنداري نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم. (47) الطعن رقم 1711 لسنة 58 القضائية (1، 2) عمل "خدمة عسكرية". "أقدمية". "نقل". (1) مدة الخدمة العسكرية. احتسابها كمدة خدمة وأقدمية. شرطه. م 44 ق 127 لسنة 1980. الاعتداد في ضم مدة التجنيد بالتعيين لأول مرة وفي جهة التعيين الأولى ولو نقل العامل أو الزميل بعد ذلك. (2)…

