إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى: الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا " " أسباب الإخلاء: الإخلاء للتأجير من الباطن ".
الطعن
رقم ۸۸۷۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.