إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حُجيتها: التوقيع، حجية الورقة العرفية بين طرفيها" "عبء الإثبات: في مسائل العقد". التزام " من أركان الالتزام: سبب الالتزام". بطلان" بطلان الأحكام: إغفال بحث دفاع جوهري ". تزوير" الادعاء بالتزوير: مناط قبوله: تغيير الحقيقة في الورقة العرفية الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها ". حكم" عيوب التدليل: القصور، الاخلال بحق الدفاع". دعوى " الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري، الطلبات في الدعوى ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى: تقدير الأدلة " "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: إثبات صحة المحررات".
الطعن
رقم ۱۳۹٥٤ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.