نقض " أثر نقض الحكم ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الثلاثاء (هـ) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / معتز أحــمــد مــبـــــروك " نـائـــــــــب رئــيــس الــمـحــكـمـة " وعضوية السادة القضاة/ حــازم الـمهندس سيد محــــــمـــــــد الشرقـــــــــــاوي عـــــمــــــــرو مـــمـــــدوح " نـــواب رئيس المحــكـــــمة "أحـــمـــد يــحــيى رضــا " الـــقــــاضي بالمـحــكـــمة " بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد الحايق.وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 22 من ذي القعدة سنة 1446هـ الموافق 20 من مايو سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

