تأديب " تنبيه ". قرار
الموجز
تنبيه المستشارين . من سلطة رئيس المحكمة التابعين لها وحده دون غيره . م 94 ق السلطة القضائية عدم جواز تنحيته أو تنحيه عن توجيه التنبيه في الحالات التي تقتضي ذلك ولو كانت عن وقاع نسبت إليهم أثناء عملهم بالنيابة العامة.
القاعدة
النص في الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 94، و المادة 126 من قانون السلطة القضائية مفاده أن سلطة تنبيه المستشارين قد خولت لرئيس المحكمة التابعين لها وحده دون غيره من ثم فلا يجوز تنحيته أو تنحيه عن توجيه التنبيه في الحالات التى تقتضى ذلك حتى و لو كانت عن وقائع نسبت إليهم أثناء عملهم بالنيابة العامة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من مارس سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز - نواب رئيس المحكمة. (2) الطلب رقم 73 لسنة 67 القضائية (رجال القضاء) (1) إجراءات "الخصومة في الطلب: الصفة". وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام النائب العام. غير مقبول. (2، 3) تأديب "تنبيه".…

