شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ۹٥۹۹ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٥/۲۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتَفَهُم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الخميس ( هـ )

-----

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / نادي عبد المعتمد أبو القاسم    نائب رئيس المحكمــــة

وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / محمـــــــــــــــــــــود رســـــــــــــــــــلان و  أحمــــــــــد واصــــــــــف  

                                أحمــــــــــــــــــــــــــد الطويــــــــــــــــل و  جــــــــــورج فـــــــــــــــــرج 

                                 نـــــواب رئيس المحكمة

                              

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل خلاف .

وأمين السر السيد / حسام خاطر .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس 24 من ذو القعدة سنة 1446 هـ الموافق 22 من مايو سنة 2025 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9599 لسنة 94 القضائية .

المرفوع من

............                                            " الطاعن "

                                          ضــــــــــد

النيابــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــة                                               " المطعون ضدها "

" الوقائــــع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم ..... لسنة ...... جنايات قسم ..... .

والمقيدة بالجدول الكلي رقم ..... لسنة ...... ..... .

بوصف أنه في يوم 21 من مايو سنة 2023 - بدائرة قسم شرطة ..... - محافظة ..... :-

- أحدث عمداً بالمجني عليه ....... - ضرباً نشأ عنه الإصابات الموصوفة ، والتي تأيدت طبياً بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق ، والذي تخلف لديه من جراء إصابته المتمثلة في استئصال جزء من الأمعاء الدقيقة؛ مما يعتبر عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر نسبتها بعشرة بالمائة ( 10 % ) وكان ذلك باستخدام سلاح أبيض ( مطواة ) محل الاتهام التالي على النحو المبين بالتحقيقات .

- أحرز سلاحاً أبيض ( مطواة ) بدون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية على النحو المبين بالتحقيقات .

 وأحالته إلى محكمة جنايات ...... ( أول درجة ) لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 4 من فبراير سنة 2024 عملاً بالمادة 240 / 1 من قانون العقوبات والمواد ١ / ١ ، ٦ ، ٢٥ مكرراً / ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ والبند رقم ( ۷ ) من الجدول رقم ( ۱ ) الملحق بالقانون الأول ، وبعد إعمال المادة ۳۲ من قانون العقوبات حضورياً بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ، وألزمته المصاريف الجنائية وإثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية .

وإذ لم يلق ذلك القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه ، فاستأنفه وقيد الاستئناف برقم ...... لسنة ...... جنايات مستأنف جنوب ...... .

وبجلسة 23 من يونيه سنة 2024 قضت محكمة جنايات ...... ( المستأنفة ) وبعد إعمال المادة ( ١٧ ) من قانون العقوبات حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ ، وألزمته المصاريف الجنائية .

فطعن الأستاذ / ....... – المحامي - في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلا عن المحكوم عليه بتاريخ 20 من أغسطس سنة 2024 .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم عليه بذات التاريخ موقع عليها من الأستاذ / ...... المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه ، إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى عاهة وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الحرفية والمهنية ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد والتحصيل وران عليه البطلان ، ذلك بأنه لم يورد مؤدى تقرير الطب الشرعي الذي عول عليه في الإدانة بصورة وافية، إذ لم يورد الأسس التي بني عليها ، لا سيما وأن الطاعن تمسك بقصوره وعدم صلاحيته للإدانة، واقتطع منه أجزاء هامة - أبانها - يجوز معها أن تكون العاهة نتيجة للخطأ الطبي في العلاج ، ولم يستظهر الحكم علاقة السببية بين فعل الطاعن والعاهة التي لحقت بالمجني عليه ، ولم يجر تحقيقاً بشأنها كما لم يجب طلبه في هذا الشأن بمناقشة الطبيب الشرعي ، وأغفل أقوال الضابط ....... التي جرت على قيامه بضبط الطاعن محرزاً لمفك أقر باستخدامه في ارتكاب الواقعة بما ينفي التهمة عنه ، وعول على أقوال شاهدي الإثبات مقتطعا أجزاء هامة منها بما لا يمكن معه الوقوف على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . فضلاً عن تناقضها استدلالاً وبالتحقيقات في مواضع عدة وتناقضها مع تقرير الطب الشرعي ، ودانه رغم تمسكه بعدم إحداثه لإصابات المجني عليه المؤيد بأقوال شاهدي النفي التي استمعت لهما المحكمة، كل ذلك مما يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة لعناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصل تقرير الطب الشرعي في قوله : ( أورى تقرير الطب الشرعي ما مفاده أن إصابة المجني عليه بالساعد الأيمن كسر غير ملتحم بالنتوء المرفقي؛ مما يعد بوضعها الراهن عاهة مستديمة تقدر بنحو ١٥ % خمسة عشر بالمائة ) . وكان ما أورده الحكم نقلاً عن هذا التقرير كافياً في بيان مضمونه ولتحقيق المواءمة بينه وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى ، ولا يقدح في ذلك ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد الحكم للأسس التي بني عليها تقرير الطب الشرعي ، لأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من التقارير الطبية ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة ما دامت قد اطمأنت إلى ما أوردته منها ، واعتمدت عليه في تكوين عقيدتها ، لأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . فضلاً عن أن إغفالها إيراد تفصيلات معينة يعتبر اطراحا لها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي واستندت إلى رأيه الفني في أنه تخلف لدى المجني عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ، إذ إنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ، ولا تقبل صادرة المحكمة في هذا التقدير. لما كان ذلك ، وكانت علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني ، وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا ، وثبوت هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ، فمتى فصل في شأنها إثباتا أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ، ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد دلل في مدوناته بأسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه من أن العاهة التي تخلفت لدى المجني عليه كانت نتيجة فعل الضرب المسند إلى الطاعن ، والذي لا يماري في أن ما أقام عليه الحكم قضاءه من أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي الشرعي له سنده الصحيح من الأوراق ، وكان الإهمال في علاج المجني عليه أو التراخي فيه بفرض صحته - لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمدا لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن ، ومن ثم فإن منعاه فيما سلف يكون غير سديد . هذا إلى أنه لا جدوى للطاعن من وراء منازعته في قيام رابطة السببية بين فعله والعاهة ما دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط الذي لم يتخلف عنه عاهة مستديمة. لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسات المحـاكمة بدرجتيها أن المدافع عن الطاعن لم يطلب تحقيق معين بشان رابطة السببية ، كما لم يطلب مناقشة الطبيب الشرعي ، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ولم تر هي من جانيها لزوما لإجرائه ، بما تنحسر عن الحكم في هذا الصدد قالة الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعن على أقوال الضابط / ........ ، ولم يشر إليه في مدوناته ، فإن ما يثيره بشأنها يكون على غير محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يودون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه ، وتطرح ما عداه ، ولها أن تعول على أقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليه ، وكان تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم – بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أغفل إيراد بعض أقوال الشهود - بفرض صحته - إذ الأصل أن تجزئة الشهادة من إطلاقات محكمة الموضوع ، وفي إغفالها سرد بعض الوقائع من أقوال الشهود ما يفيد ضمناً عدم اطمئنانها إلى تلك الوقائع فأطرحتها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، ولما كانت أقوال المجني عليه كما أوردها الحكم ، والتي لا ينازع الطاعن في أن لها سندها من الأوراق لا تتعارض ، بل تتلاءم مع ما نقله من تقرير الطب الشرعي ، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني ، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء ، بما تورده من أدلة الثبوت به - التي تطمئن إليها مما يفيد اطراحها ، وكان للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوبا على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة هذا الحكم للقانون ، أو خطئه في تطبيقه أو موطن البطلان الجوهري الذي وقع فيه أو موطن بطلان الإجراءات الذي يكون أثر فيه ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه البطلان على الحكم وخطئه في الإسناد والتحصيل وإذ جاءت عبارته في هذا الوجه مرسلة مجهلة ، فإنه يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .

 


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا