نقض "أسباب الطعن: النعي المجهل
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الثلاثاء (هـ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــي / معــتـز أحــمــد مــبــــروك " نائب رئيس المحــكـــمــة " وعضوية الســادة القضـاة / حــازم الـمهندس سيد ، مــحـــمــــد الشـــرقــــاوي هشـــــام عـــــــطــــــيــــــة و أمــجــد حــسـام الــديـن " نــــواب رئيس الــمــحـــكــمـــة "بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد الحايق.وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 22 من ذي القعدة سنة 1446هـ الموافق 20 من مايو سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

