شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " الدعوى العمالية: تقادم الدعوى العمالية: التقادم الحولي: تاريخ بدء التقادم الحولي ".

الطعن
رقم ۳٥۲٥۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۱۱/۱۳⁩

الموجز

إقامة المطعون ضده الأول دعواه بطلبات ناشئة عن عقد العمل بعد مضي أكثر من سنة على تحقق علمه اليقيني بإنهاء خدمته. أثره. سقوط حقه في أقمتها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

القاعدة

إذ كان البين من مدونات الحكم الاستئنافي رقم ٢٧٤٠ لسنة ۷۱ ق الإسكندرية - المبلغة صورته لمحكمة النقض رفق أوراق الطعن – أنه وحال نظر الخصومة موضوعه والمرددة فيما بين الطاعنة والمطعون ضده الأول وبجلسة 27/1/2016 قدمت الأولى وفي حضور وكيل الثاني قرارها رقم ٥٥٠ لسنة ۲۰۱٥ بإنهاء خدمته، فإنه والحال كذلك يكون قد تحقق علمه اليقيني بإنهاء خدمته في هذا التاريخ، وإذ لم يُبد طلبه التعويض عن إنهاء الخدمة ومهلة الإخطار والمقابل النقدي لرصيد إجازاته ومكافأة نهاية الخدمة والمعاش التكميلي - وهي طلبات ناشئة عن عقد العمل - إلا بصحيفة طلباته الختامية المبلغ صورتها لمحكمة النقض رفق أوراق الطعن والمقدمة بجلسة 7/3/2017 أمام محكمة أول درجة والمؤشر بجداولها بتاريخ 31/1/2017 أي بعد مضي أكثر من سنة على علمه اليقيني بقرار إنهاء خدمته، فإن حقه في إقامة الدعوى بخصوص هذه الطلبات يكون قد سقط بالتقادم الحولي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دفع الطاعنة بذلك وقضى في موضوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ  برئاسة السيد القاضــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد            " نائـــــــب رئيــس المحكمــة "  وعضوية السادة القضــــاة / محمــــــــــــــــــد سليمــــــــــــــان       ،     علــــــــــــــــــــــي كمونــــــــــــــــــــة                             أحمـــــــــــــــــد الشاذلـــــــــــــــــي      و     إســـــــــــــــــلام حشيــــــــــــــــــش                         " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد عاصم.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 22 من جُمادي الأولى سنة 1447هـــــ الموافق 13 من نوفمبر سنة 2025 م.   أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 35251 لسنة 93 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيد / ………………………………..ضـــــــــــــــــــــــــد1…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا