إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسـم الشـعبمحكمــــــــــــة النقــــــــضالدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / إبراهيــــــــــــــــم عبـد الله نـــائب رئيس المحكمـــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / ناصــر إبراهيــم عوض و ســــــــــامح أبـو باشــــــــا نائبي رئيس المحكمة محمد عـــــبد الـــــحكم و معــــــتز بــــــالله حــــــسن وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / السيد شافع . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 1 من ذي الحجة سنة 1446ه الموافق 28 من مـايـو سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي :- في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

