ضرائب "إعفاء المنشآت الفندقية من الضرائب ".
الموجز
الفنادق على إطلاقها . تعتبر منشأت فندقية . الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة . اعتبارها من المنشأت الفندقية . شرطه . صدور قرار من وزير السياحة بذلك . إعفاء المنشأت الفندقية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها بشرط أن يكون لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون . علة ذلك . المادتان 1 ، 5 من القانون 1 لسنة 1973 في شأن المنشأت الفندقية والسياحية .
القاعدة
النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية على أن " تسرى أحكام هذا القانون المنشآت الفندقية السياحية .وتعتبر منشأة فندقية في تطبيق أحكام هذا القانون الفنادق والبنسيونات والقرى السياحية والفنادق العائمة والبواخر السياحية، وما إليها من الأماكن المعدة لإقامة السياح، وكذا الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة ..." وفى المادة الخامسة من القانون سالف الذكر على أن " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربى والمناطق الحرة ، والإعفاءات المقررة به وبأية إعفاءات ضريبية مقررة في أى قانون أخر، تعفى المنشآت الفندقية والسياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية على أى منها، ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها بشرط أن يكون لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون .وفى جميع الأحوال لا يجوز للمجالس المحلية فرض أية ضرائب أو رسوم على المنشآت الفندقية أو السياحية إلا بعد موافقة وزير السياحة ." يدل على أن المشرع اعتبر الفنادق على إطلاقها منشآت فندقية دون أن يستلزم صدور قرار من وزير السياحة بتحديدها، أما المنشآت التى اشترط المشرع لاعتبارها فندقية صدور قرار من وزير السياحة بتحديدها فهى الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة وقد أعفى المشرع المنشآت المذكورة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها بشرط أن يكون لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون بهدف تنمية السياحة وذلك بتشجيع التوسع في حركة إقامة المنشآت الفندقية والسياحية ومساعدتها في مستهل بدئها لنشاطها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من يناير سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، محمد الشناوي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب. (46) الطعن رقم 1161 لسنة 56 القضائية ضرائب "إعفاء المنشآت الفندقية من الضرائب". الفنادق على إطلاقها. تعتبر منشآت فندقية. الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة. اعتبارها من المنشآت الفندقية. شرطه. صدور قرار من وزير السياحة بذلك. إعفاء المنشآت الفندقية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية…

