محاماة " اتعاب المحامى ". وكالة . عقد. اثبات " عبء الاثبات". محكمة الموضوع . نقض. حكم " عيوب التدليل : القصور، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".
الموجز
تعديل القاضي الاتفاق على أتعاب المحاماة المتفق عليه بين المحامي وموكله . وجوب أن يبين في حكمه الظروف والمؤثرات التي أحاطت بالتعاقد وأدت إلى الاتفاق على أتعاب لا تتناسب مع ما قام به المحامي من أعمال قبل تنفيذها. علة ذلك . تمكين محكمة النقض من مراقبة مدى سبب إطراح المحكمة للاتفاق.
القاعدة
يتعين على القاضي إذا ما رأى تعديل الاتفاق المتفق عليه ( الاتفاق على أتعاب المحاماة بين المحامي وموكله) بالزيادة أو النقص أن يبين في حكمه الظروف والمؤثرات التي أحاطت بالتعاقد وأدت إلى الاتفاق على أتعاب لا تتناسب مع ما قام به المحامي من أعمال - قبل تنفيذها - حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان إطراح المحكمة للاتفاق يستند أو لا يستند إلى اعتبارات مقبولة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من ديسمبر سنة 2001 م برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور. (248) الطعن رقم 4169 لسنة 70 القضائية (1 - 3) محاماة "أتعاب المحامي". وكالة. عقد. إثبات "عبء الإثبات". محكمة الموضوع. نقض. حكم "عيوب التدليل: القصور، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك". (1) الأصل. سريان الاتفاق المبرم بين المحامي وموكله بشأن أتعاب المحاماة. عدم تقاضي المحامي…

