أقدمية - تعيين . ترقية .
الموجز
القضاء بإلغاء القرار الصادر بتخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) وتحديد أقدميته بين زملائه على هذا النحو . أثره. استقرار أقدميته نهائياً في هذه الدرجة من تاريخ العمل بهذا القرار وإلغاء جمع القرارات اللاحقة له فيما تضمنته من تخطي الطالب في الترقية متى كان القرار الأول أساساً لها.
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب كان قد تقدم بالطلبين رقمى 438، 519 لسنة 63 ق "رجال القضاء" الذين قضى فيهما بتاريخ 1994/9/27 بإلغاء التنبيه رقم ....، لسنة .... نيابة عامة وإلغاء القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (أ) أو ما يعادلها وتحديد أقدميته ليكون تالياً للأستاذ.... رئيس المحكمة من الفئة (أ) فإنه لهذا الحكم تكون أقدمية الطالب قد استقرت نهائياً في درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) أو ما يعادلها من تاريخ العمل بالقرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993 سالف البيان بما مقتضاه إلغاء جميع القرارات اللاحقة له فيما تضمنته من تخطي الطالب في الترقية إلى تلك الوظيفة متى كان القرار المقضي بإلغائه أساسا لها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من مارس سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري وعبد الله عمر مصطفى - نواب رئيس المحكمة. (1) الطلب رقم 106 لسنة 64 القضائية (رجال القضاء) (1) دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة في الدعوى". قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع. شرطه. أن يكون لصاحبه مصلحة شخصية ومباشرة قائمة يقرها القانون. كفاية المصلحة المحتملة. (2، 3) أقدمية. تعيين. ترقية. (2)…

