نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". أهلية "أهلية التقاضي: الحُكم بعقوبة جناية: أهلية التقاضي وانعقاد الخصومة". بطلان" بطلان الإجراءات: إجراءات الخصومة في الدعوى: البطلان المترتب على اختصام المحكوم عليه بعقوبة الجناية". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة في تمثيل المحكوم عليه بعقوبة جناية " " نظر الدعوى أمام المحكمة: انعقاد الخصومة".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمـة النقـضالـــــدائــــرة الـــمدنيةدائرة الثلاثاء (ج) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / أحـــــــمــــــد يــــــــوســــــف عــــــلـــــي نــــائب رئـــيـس الــمــحـــكـــمــة وعضوية السادة القضـاة / أســــــــــامــــــــــــة أبـــــو الــــــــعــــــــز ، فــــــتــــــــحـــــــــي مـــــــــهــــــــــرانمـــــحـــــمــود الــدخـــــمـــــيـــــســـي و أيـــــمـــــن عــــبــــد الــمــحــسـن " نـــــواب رئــــيـــــــــس المحــكمـة "وبحضور السيد رئيس النيابة/ مصطفى سعيد فنجري. وبحضور أمين السر السيـد/ أحمد إبراهيم الجنايني.في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 22 من ذي القعدة سنة 1446ه الموافق 20 من مايو سنة 2025 م. أصدرت الحُـــكـــم الآتي:في الطعنين المُقيدين في جدول المحكمة برقمي 14820، 14939 لسنة 91…

