نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل " .
الموجز
النعى غير الكاشف عن المقصود منه وعدم إفصاح الطاعن عن أثره في قضاء الحكم . نعى مجهل غير مقبول .
القاعدة
إذا كان النعى قد ورد غير كاشف عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة ولم يفصح الطاعن عن أثره في قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون مجهلاً وغير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسينى يوسف نائب رئيس المحكمة عبد الرحيم عبد العال الشاهد , محمد بيومى عقبة والريدى عدلى محمد وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد المرصفاوى والسيد أمين السر / عبد الحكيم عامر عبد الخالق فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 17 من ذو الحجة سنة 1431ه الموافق 23 من نوفمبر سنة 2010م. أصدرت…

