عمل " العاملون بالقطاع العام " " أجر ".
الموجز
تحديد العمل بالآجر . مناطه . ماورد بشأنه في قرار تعيين العامل . عدم جواز المطالبة بتعديله استناداً إلى مدة الخبرة السابقة .
القاعدة
مفاد نص المادة22من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم48لسنة1978أن العامل يستحق الأجر المقرر للوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم(1) المرفق بهذا القانون ووفقاً لما يرد بجداول توصيف وتقييم الوظائف المعتمدة من مجلس إدارة الشركة، بما لازمه أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن عمل لدى المطعون ضدها بمكافأة شاملة وأنها بعد أن أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة أخصائى ثان من الدرجة الثانية وإجتيازه للمسابقة المقررة لها أصدرت قرارها رقم281فى1978/3/28بتعينه على تلك الدرجة وجدد أقدميته عليها إعتبارا من1978/12/31ومرتبه بمبلغ 59 جنيها شهرياً، فإن الطاعن يكون غير محق في طلب تعديل مرتبه وأقدميته في الدرجة الثانية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من فبراير سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، د. عبد القادر عثمان، عزت البنداري نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم. (98) الطعن رقم 1645 لسنة 57 القضائية عمل "العاملون بالقطاع العام" "أجر". تحديد العمل بالأجر. مناطه. ما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل. عدم جواز المطالبة بتعديله استناداً إلى مدة الخبرة السابقة. مفاد نص المادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن العامل…

