نقض " أثر نقض الحكم ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الثلاثاء (هـ) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــي / معــتـز أحــمــد مــبــــروك " نائب رئيس المحــكـــمــة " وعضوية الســادة القضـاة / حــازم الـمهندس سيد ، مــحـــمــــد الشـــرقــــاوي هشـــــام عـــــــطــــــيــــة و أمــجــد حــسـام الــديـن " نــــواب رئيس الــمــحـــكــمـــة "بحضور رئيس النيابة السيد / هيثم اليمني.وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 16 من شوال سنة 1446هـ الموافق 15 من أبريل سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 28488…

