نقض " أسباب الطعن : السبب الجديد ".
الموجز
ورود النعي على أسباب الحكم الابتدائي. عدم تمسك الطاعن به أمام محكمة الاستئناف. اعتباره سببا جديدا. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي لاسبابه دون أن يضيف إليها أسباباً أخرى وكان وجه النعى منصباً على أسباب الحكم الابتدائي وخلت الأوراق مما يدل على أن الطاعن قد عرض هذا الدفاع على محكمة الدرجة الثانية فإنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من فبراير سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة، عبد الملك نصار وعلي شلتوت. (81) الطعن رقم 851 لسنة 58 القضائية (1) إيجار "التزامات المستأجر: الوفاء بالأجرة". التزام "أسباب انقضاء الالتزام: الوفاء". - الالتزام بأداء مبلغ من النقود. الأصل فيه أن يكون بالعملة الوطنية. التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية. صحيح. وجوب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص…

