نقض "تقديم الأسباب .ميعاده " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
تقديم مذكرة إضافية بعد الميعاد المحدد قانوناً . غير مقبول .
القاعدة
وحيث أن الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة - سواء من النيابة العامة أو أي خصم - غير الأسباب التي سبق بيانها في المعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون فإن ما أثاره الطاعنون في المذكرة المقدمة بتاريخ 27 /4 /1999 وبعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من مارس سنة 2003برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمـان ، محمـود مسعود شرف ، د. صلاح البرعى نواب رئيس المحكمة ونجاح موسى .( 40 )الطعن رقم 19758 لسنة 69 القضائيـة(1) حكم " بيانات التسبيب " . عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً فى تفهم الواقعة وأركانها وظروفها . (2) قتل عمد . قصد جنائى . محكمة الموضوع " سلطتها…

