نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " .
الموجز
نص الحكم
باســــــــم الشعــــــــــــــب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائيــــة
الثلاثاء ( ج )
ــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــلاء الديــــــن مرســــــــي " نائب رئيس المحكمــة "
وعضويــــــة السادة المستشارين / مجــــدي عبـــــد الحليـــــــــــم ، محمـــــــــــود عصـــــــــــــــــــــر
محمـــــــــــــــــــد أيمــــــــــــــــــــن و محمـــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــرور
" نواب رئيــس المحكمـة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / زاهر الحسيني .
وأمين السر السيد / خالد صلاح .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 12 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 11 من فبراير سنة 2025 .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3624 لسنة 94 القضائية .
المرفوع من
......................... " المحكوم عليه "
ضـــــــــــــد
النيابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الوقائـــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من / 1- ......................... 2-....................... 3- ......................... " الطاعن " في قضية الجناية رقم ....... لسنة ....... مركز ......... ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ....... لسنة ....... كلي ......... ) بأنهم - وآخرين سبق الحكم عليهم - في يوم ٢٥ من يناير سنة ۲۰۲۳ بدائرة مركز ......... - محافظة ........:
المتهمان الأول والثاني وآخرون - سبق الحكم عليهم - :
- استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه / ......................... وذلك بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى المادي به حال حيازتهم وإحرازهم أدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص " شوم " بأن أشهروها في مواجهته وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسلامته وتعريض حياته للخطر على النحو المبين بالتحقيقات ، وقد وقعت بناء على تلك الجريمة وتلتها الجرائم الآتية :
- خطفوا المجني عليه بالإكراه بأن اعترض متهم - سبق الحكم عليه - طريقه واستوقفه عنوة حال استقلاله دراجته النارية وما أن ظفروا به حتى قاموا بالتعدي عليه بالضرب باستخدام أدوات " شوم " محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق مما بثوا الرعب في نفسه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من شل مقاومته واقتياده عنوة لمنزل متهم – سبق الحكم عليه - وتكبيله بالحبال قاصدين بذلك خطفه وإبعاده بمكان قصي عن أعين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات .
- احتجزوا المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة بأن قاموا بالتعدي عليه بالضرب باستخدام أدوات " شوم " وتكبيله بالحبال معذبين إياه بالتعذيبات البدينة فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات .
- اتلفوا عمداً الدراجة النارية المبينة وصفاً وقيمةً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه مما جعلها غير صالحة للاستخدام مما ترتب عليه ضرراً مالياً تزيد قيمته على خمسين جنيهاً على النحو المبين بالتحقيقات .
- حازوا وأحرزوا أدوات " شوم " دون مسوغ قانوني لحملها أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
المتهم الثالث وآخران - سبق الحكم عليهما - :
- استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم / ......................... ، ......................... ، ......................... وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادي بهم حال حيازتهم وإحرازهم أدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص " شوم " بأن أشهروها في مواجهتهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات ، وقد وقعت بناء على تلك الجريمة وتلتها الجرائم الآتية :
- شرعوا في قتل المجني عليهم عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الانتقام منهم وقتل من يعترض فرض سطوتهم الإجرامية وأعدوا لذلك الغرض أدوات " شوم " وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجدهم فيه وما أن ظفروا بهم حتى كالوا لهم عدة ضربات بالأدوات آنفة البيان استقرت بأنحاء متفرقة بجسدهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة قاصدين إزهاق أرواحهم إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .
- حازوا وأحرزوا أدوات " شوم " دون مسوغ قانوني لحملها أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ......... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ٢٨ من نوفمبر سنة ۲۰۲۳ عملاً بالمواد 46/1 ، 242/1-3 ، 361/1-2 ، ٣٧٥ مكرر ، ٣٧٥ مكرراً/1-2 من قانون العقوبات ، والمواد ۱/۱ ، 25 مكرر/١ من القانون 394 لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند رقم (۷) من الجدول رقم (1) الملحق ، مع إعمال المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات ، بمعاقبة كلٍ من / ......................... ، ......................... ، ......................... بالحبس لمدة ستة أشهر عما أُسند إليه ، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية ، بعد أن عدلت المحكمة وصف الاتهام قبل المتهمين لأنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر :
المتهمان الأول والثاني وآخرون - سبق الحكم عليهم - :
- استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه / ......................... وذلك بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى المادي به حال حيازتهم وإحرازهم أدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص " شوم " بأن أشهروها في مواجهته وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسلامته وتعريض حياته للخطر على النحو المبين بالتحقيقات ، وقد وقعت بناء على تلك الجريمة وتلتها الجرائم الآتية :
- احتجزوا المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة بأن قاموا بالتعدي عليه بالضرب باستخدام أدوات " شوم " وتكبيله بالحبال معذبين إياه بالتعذيبات البدينة فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات .
- ضربوا عمداً المجني عليه باستخدام أدوات " شوم " فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق .
- اتلفوا عمداً الدراجة النارية المبينة وصفاً وقيمةً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه مما جعلها غير صالحة للاستخدام مما ترتب عليه ضرراً مالياً تزيد قيمته على خمسين جنيهاً على النحو المبين بالتحقيقات .
- حازوا وأحرزوا أدوات " شوم " دون مسوغ قانوني لحملها أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
المتهم الثالث وآخران - سبق الحكم عليهما - :
- استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم / ......................... ، ......................... ، ......................... وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادي بهم حال حيازتهم وإحرازهم أدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص " شوم " بأن أشهروها في مواجهتهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات ، وقد وقعت بناء على تلك الجريمة وتلتها الجرائم الآتية :
- ضربوا عمداً المجني عليهم باستخدام أدوات " شوم " فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق .
- حازوا وأحرزوا أدوات " شوم " دون مسوغ قانوني لحملها أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
فطعن الأستاذ / ...................... المحامي نيابة عن المحكوم عليه / .................. في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 4 من يناير سنة ٢٠٢٤ ، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه موقع عليها من المحامي المقرر بالطعن بالنقض .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف مع تعدد الجناة وحمل السلاح ، والضرب البسيط ، وحيازة وإحراز أدوات " شوم " مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ قانوني قد شابه قصور في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين مضمون الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ، وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات للواقعة بشكل مجمل ، واعتنق تصوير شهود الإثبات المجني عليهم رغم تناقض أقوالهم بشأن تصويرهم للواقعة وتناقضها مع تحريات الشرطة دون أن ترفع المحكمة ذلك التناقض فضلاً عن تناقضها مع الدليل الفني ، وتمسك المدافع عن الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي ، وانتفاء ظرف سبق الإصرار في حقه ، وبعدم معقولية الواقعة وشيوع الاتهام وانتفاء صلته بالواقعة وعدم تواجده على مسرح الجريمة إلا أن المحكمة ردت على بعض منها والتفتت عن البعض الآخر ، وأضاف أن الحكم دانه رغم استبعاد النيابة العامة متهم آخر من الاتهام ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى في بيان وافٍ وعلى نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه - قد أورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون منعاه في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعهاوأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهو ما لم يخطى الحكم تقديره ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض روايتهم في بعض تفصيلاتها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات التي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من التقارير الطبية ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس ، وفضلاً عن ذلك فإن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ومن ثم لا يسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي ، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يدنه بظرف سبق الإصرار ، فلا جدوى للطاعن مما ينعيه على الحكم في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وشيوعه وانتفاء الصلة بالواقعة وعدم التواجد على مسرحها وعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، كما أن البين من محضري جلستي المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب الاطلاع على تلك الأوراق فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن اتخاذ هذا الإجراء ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر في الدعوى استبعدته النيابة العامة من الاتهام طالما أن اتهامه فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجرائم التي دين بها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن في خصوص استبعاد النيابة العامة للشخص الذي أشار إليه في أسباب طعنه من الاتهام لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

