نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـــرة الجنائيــةدائـــرة الأحــد (ج) المؤلفة برئاسة السيد المستشــار/ سعـــــــــــــــــــــيد فنجـــــــــــــــــــــــــري نـائب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضوية السادة المستشاريـــــــــــــــن/ ســــــــــــــــــــــــــيد حامـــــــــــــــــــــــــــد و ضياء الدين جبريل زيــــــادة ومحمـــــــــــــــــــــــــــود البمــــــــــــبي " نــواب رئيس المحكمــة " وريـــــــــــــــــــاض منصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد علام.وأمين السر السيد/ هشام موسى إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 13 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 5 من أكتوبر سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي: ــــفي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 12162 لسنة 94 القضائية. المرفــوع مـــن:....…

