شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. الأربعاء (أ)

معارضة

الطعن
رقم ۲۰۲٦٤ لسنة ٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰٤/۱۸⁩
الدائرة
الأربعاء (أ)

الموجز

العبرة في ضوابط تحديد حق الطعن في الأحكام . هي بوصف الواقعة كما رُفعت بها الدعوى لا بما تقضي به المحكمة فيها . الطعن بطريق المعارضة الاستئنافية في الحكم الصادر عن مادة جنحة معاقب عليها بالحبس والغرامة معاً . جائز . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟ مثال .

القاعدة

من المقرر أن العبرة فيما يتعلق بتطبيق الضوابط التي يضعها القانون لتحديد حق الطعن في الأحكام هي – وطبقاً للقواعد العامة - بوصف الواقعة كما رُفعت بها الدعوى لا بما تقضي به المحكمة فيها ؛ إذ لا يُقبل أن يكون الحكم المقصود التظلم منه هو المناط في جواز هذا التظلم أو عدم جوازه ، ولا شأن في ذلك للأسباب التي يكون الحكم بنى عليها مخالفته للوصف المرفوعة به الدعوى ، فإذا كانت الدعوى كما رُفعت بها وكما قُضي فيها ابتدائياً وكما قُبل الاستئناف فيها عن مادة جنحة معاقب عليها بالحبس والغرامة معاً ، وهي جريمة السب بطريق التليفون المتضمن خدشاً للشرف والاعتبار والمعاقب عليها بالمادتين 308 ، 308/3 مكرراً ، فإن الطعن في الحكم الذي يصدر في هذا الاستئناف يجوز الطعن فيه بطريق المعارضة الاستئنافية ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون خطأً حجبه عن نظر موضوع المعارضة مما يوجب نقضه والإعادة .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة السبت (ج) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد جمال الشربينى وعلاء مدكور وجمال حليس وكمال صقر " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد نصر . وأمين السر السيد / رجب حسين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 فى يوم السبت 29 من جماد الآخر سنة 1436 ه الموافق 18…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قانون " القانون الأصلح " " سريانه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • محكمة النقض " سلطتها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
  • محكمة استئنافية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • قانون " تفسيره " . أمر جنائي . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا