معارضة
الموجز
العبرة في ضوابط تحديد حق الطعن في الأحكام . هي بوصف الواقعة كما رُفعت بها الدعوى لا بما تقضي به المحكمة فيها . الطعن بطريق المعارضة الاستئنافية في الحكم الصادر عن مادة جنحة معاقب عليها بالحبس والغرامة معاً . جائز . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
مثال .
القاعدة
من المقرر أن العبرة فيما يتعلق بتطبيق الضوابط التي يضعها القانون لتحديد حق الطعن في الأحكام هي – وطبقاً للقواعد العامة - بوصف الواقعة كما رُفعت بها الدعوى لا بما تقضي به المحكمة فيها ؛ إذ لا يُقبل أن يكون الحكم المقصود التظلم منه هو المناط في جواز هذا التظلم أو عدم جوازه ، ولا شأن في ذلك للأسباب التي يكون الحكم بنى عليها مخالفته للوصف المرفوعة به الدعوى ، فإذا كانت الدعوى كما رُفعت بها وكما قُضي فيها ابتدائياً وكما قُبل الاستئناف فيها عن مادة جنحة معاقب عليها بالحبس والغرامة معاً ، وهي جريمة السب بطريق التليفون المتضمن خدشاً للشرف والاعتبار والمعاقب عليها بالمادتين 308 ، 308/3 مكرراً ، فإن الطعن في الحكم الذي يصدر في هذا الاستئناف يجوز الطعن فيه بطريق المعارضة الاستئنافية ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون خطأً حجبه عن نظر موضوع المعارضة مما يوجب نقضه والإعادة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة السبت (ج) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد جمال الشربينى وعلاء مدكور وجمال حليس وكمال صقر " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد نصر . وأمين السر السيد / رجب حسين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 فى يوم السبت 29 من جماد الآخر سنة 1436 ه الموافق 18…

