شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تنفيذ "السند التنفيذي" "تنفيذ الأحكام الأجنبية: وجوب وضع الصيغة التنفيذية على الأحكام الأجنبية " "اتفاقية تنفيذ الأحكام بين الدول العربية". حُكم "تنفيذ الأحكام الأجنبية". قانون "القانون الواجب التطبيق". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة". معاهدات دولية "مسائل متنوعة: اتفاقية تنفيذ الأحكام بين الدول العربية".

الطعن
رقم ٥٦۹۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٥/۲۰⁩

الموجز

موافقة جمهورية مصر العربية على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بينها ودولة الإمارات العربية المتحدة بق ٤٦٤ لسنة ۲۰۰۰. مؤداه. أحكام هاتين الاتفاقيتين هما الواجبتين التطبيق.

القاعدة

أن جمهورية مصر العربية قد وافقت بالقانون رقم ٤٦٤ لسنة ۲۰۰۰ على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ ٥/٢/۲۰۰۰ بعد أن أقرها مجلس الشعب بتاريخ ١٢/١/۲۰۰۱ والمنشورة بالجريدة بالعدد ۱۸ في ٣/٥/۲۰۰۱، فإن أحكام هاتين الاتفاقيتين تكونا هما الواجبتين التطبيق على واقعة الدعوى الراهنة.

نص الحكم — معاينة

بـاسم الشعبمحكمـة النقـضالـــــدائــــرة الـــمدنيةدائرة الثلاثاء (ج) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــ      برئاسة السيد القاضي / أحـــــــمــــــد يــــــــوســــــف عــــــلـــــي               نــــائب رئـــيـس الــمــحـــكـــمــة  وعضوية السادة القضـاة / أســــــــــامــــــــــــة أبـــــو الــــــــعــــــــز       ،      فــــــتــــــــحـــــــــي مـــــــــهــــــــــرانمـــــحـــــمــود الــدخـــــمـــــيـــــســـي       و      أيـــــمـــــن عــــبــــد الــمــحــسـن " نـــــواب رئــــيـــــــــس المحــكمـة "وبحضور السيد رئيس النيابة/ مصطفى سعيد فنجري.   وبحضور أمين السر السيـد/ أحمد إبراهيم الجنايني.في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 22 من ذي القعدة سنة 1446ه الموافق 20 من مايو سنة 2025 م.              أصدرت الحُـــكـــم الآتي:في الطعن المُقيد في جدول المحكمة برقم 5698 لسنة 29 ق.        المرفوع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا