تنفيذ "السند التنفيذي" "تنفيذ الأحكام الأجنبية: وجوب وضع الصيغة التنفيذية على الأحكام الأجنبية " "اتفاقية تنفيذ الأحكام بين الدول العربية". حُكم "تنفيذ الأحكام الأجنبية". قانون "القانون الواجب التطبيق". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة". معاهدات دولية "مسائل متنوعة: اتفاقية تنفيذ الأحكام بين الدول العربية".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمـة النقـضالـــــدائــــرة الـــمدنيةدائرة الثلاثاء (ج) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / أحـــــــمــــــد يــــــــوســــــف عــــــلـــــي نــــائب رئـــيـس الــمــحـــكـــمــة وعضوية السادة القضـاة / أســــــــــامــــــــــــة أبـــــو الــــــــعــــــــز ، فــــــتــــــــحـــــــــي مـــــــــهــــــــــرانمـــــحـــــمــود الــدخـــــمـــــيـــــســـي و أيـــــمـــــن عــــبــــد الــمــحــسـن " نـــــواب رئــــيـــــــــس المحــكمـة "وبحضور السيد رئيس النيابة/ مصطفى سعيد فنجري. وبحضور أمين السر السيـد/ أحمد إبراهيم الجنايني.في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 22 من ذي القعدة سنة 1446ه الموافق 20 من مايو سنة 2025 م. أصدرت الحُـــكـــم الآتي:في الطعن المُقيد في جدول المحكمة برقم 5698 لسنة 29 ق. المرفوع…

