عمل "أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الثلاثاء (أ)ــــــــــــــــــــــــبرئـاســة الســـيد المستـشار/ حســــــــــــن أبـــــــــــو عليـــــو نائب رئـيـس الــمـحكـمــــةوعضوية السادة المستشارين/ محمـــــــــــــــد منصــــــــــــور ، خلـــــــــــــــــــــف غيضـــــــــان صـــــــلاح الديـــن جـــــلال و محمــــــــد عسقـــــــــــــــلاني نواب رئيـس المحـكمـــــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة / علي منصور . وأمين الســر السيد / عمرو حمدون .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 27 من جمادى الأولى سنة 1447 هـ الموافق 18 من نوفمبر سنة 2025م .أصدرت الحكم الآتــى :في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13985 لسنة 86 ق.المرفوع من - …………………………ضـــــــــــــــــد-…

