شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية".

الطعن
رقم ۱۳۹۸٥ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۱۱/۱۸⁩

الموجز

الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية ورودها على سبيل الحصر. م 44 من ق 127 لسنة 1980. مؤداه. تحول الطاعنة إلى شركة مساهمة خاصة. أثره. خروجها من الجهات الواردة بنص تلك المادة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته الفعلية دون بحث مدى جواز ذلك وفقاً للائحة الطاعنة. مخالفة للقانون وخطأ.

القاعدة

إذ كان النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنه ۱۹۸۰ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم في أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة ...." مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم وليس من بينها الجهات المعتبرة من أشخاص القانون الخاص، ولما كانت الشركة الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر وتسري عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية؛ ومن ثم لا يسري في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰، بل تسري أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر، وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية، استناداً إلى نص المادة ٤٤ سالفة الذكر، وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقًا للائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة - الواجبة التطبيق على النزاع الراهن- رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الثلاثاء (أ)ــــــــــــــــــــــــبرئـاســة الســـيد المستـشار/ حســــــــــــن أبـــــــــــو عليـــــو              نائب رئـيـس الــمـحكـمــــةوعضوية السادة المستشارين/ محمـــــــــــــــد منصــــــــــــور        ،     خلـــــــــــــــــــــف غيضـــــــــان     صـــــــلاح الديـــن جـــــلال        و     محمــــــــد عسقـــــــــــــــلاني                                                      نواب رئيـس المحـكمـــــــــة  وبحضور السيد رئيس النيابة / علي منصور .           وأمين الســر السيد / عمرو حمدون .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 27 من جمادى الأولى سنة 1447 هـ الموافق 18 من نوفمبر سنة 2025م .أصدرت الحكم الآتــى :في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13985 لسنة 86 ق.المرفوع من - …………………………ضـــــــــــــــــد-…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا