حُكـم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق، الفساد، التناقض: ما يُعد كذلك". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات" "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
الطعن
رقم ۷۸۳٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.