الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةمحكمة الموضوع " سلطتها في تقدير اقوال الشهود وعناصر الضرر ". حكم " عيوب التدليل : ما لا يعد عيباً".الطعنرقم ۱۰۸ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۱/۰۱/۲۹الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالمكتب الفنى٥۲رقم القاعدة٤٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول