الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)تقرير التلخيص. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". محكمة الجنح المستأنفة "الإجراءات أمامها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ۱۳٥٦ لسنة ۹٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۹/۰۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول