نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / خالــــــــد الجنــــــــدى " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضـــــــــاة / أحمـــــد كمال الخولى و عبد الهــــادى محمــود وياسيـــــــن إسماعيـــل و شـــــادى الضرغامى " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر تاج الدين.وأمين السر السيد / مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 9 من شعبان لسنة 1446 الموافق 8 من فبراير سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1887 لسنة…

