نقض "أسباب الطعن : السبب المجهل".
الموجز
صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان حكمها باطلاً. مقصوده . تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزي إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه . مخالفة ذلك . نعي مجهل غير مقبول.
القاعدة
المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا وقع باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، وكان الطاعن قد ساق نعيه في عبارات عامة غير محددة دون أن يبين ماهية الأحكام الواجبة التطبيق في كل من القانونين رقمى 47 لسنة 1973، 48 لسنة 1978 على قرارى الشركة رقمى 165 لسنة 1984، 19 لسنة 1982 أو على قرار لجنة قبول المحامية ولم يفصح عن قصده من الإشارة إلى هذه القرارات أو إلى تقريرى الخبير المودعين في الدعويين رقمى 1196 لسنة 1984 و 246 لسنة 1985 عمال كلى جنوب القاهرة، أو يكشف عن وجه مخالفة القرار الصادر بندبه والآخر الصادر بنقله للأحكام الواردة في المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1973 والمادة 52 من القانون رقم 48 لسنة 1978، كما لم يوضح كيف أن نقله فوت عليه دوره في الترقية وأنه تم إلى مركز أقل ميزة وإلى وظيفة تقل عن درجة وظيفته، حتى يمكن الوقوف على العيب الذي يعزوه إلى الحكم في هذا الخصوص وموضعه منه وأثره في قضائه، فإن ما ينعاه بهذين السببين يكون مجهلاً غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من مايو سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ويحيى الجندي. (124) الطعن رقم 5117 لسنة 62 القضائية (1، 2) عمل "العاملون بالقطاع العام". الإدارات القانونية "ترقية". (1) القانون 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978. هما الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام. عدم الرجوع إلى تشريعات العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم…

