الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية قتل عمد . إعدام . اقتران . سرقة . ظروف مشددة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . الطعنرقم ۲۱٦٥۸ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰٤/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول