نقض " أسباب الطعن . تحديدها " . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــــــــــــدي تركــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / محمد أحمد خليفــــــة أميــــــــــــــــر إمبابــــــــــــي مـــــــــــــحمد عطـــــــوان أحمـــــــــــد نــــــــــــادي " نواب رئيس المحكمـــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد معوض .وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 28 من ذو الحجه سنة 1446 هـ الموافق 24 من يونيه سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي…

