تأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات: مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين ".
الموجز
التزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور . تحققه بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو المتسبب في أدائه ولو لم تختصم فيه الشركة المؤمن لديها . لازمه . صدور حكم بالتعويض المؤقت وحيازته قوة الأمر المقضي . أثره . عدم سقوط الحق في التعويض النهائى إلا بمدة سقوط الحق وهى خمس عشرة سنة قبل المسئول عن الحق المدنى أو المؤمن لديه . عله ذلك .
القاعدة
إذ كان الحكم البات الصادر من المحكمة الجنائية أو الحكم النهائى من المحكمة المدنية يعتبر حجة على شركة التأمين المؤمن لديها ولو لم تختصم فيه فإن لازم ذلك أنه إذا صدر الحكم بالتعويض المؤقت وأصبح حائزاً قوة الأمر المقضي فإنه لا يسقط الحق في المطالبة بمبلغ التأمين المستحق طبقاً للمادة 8 من القانون سالف الذكر إلا بمدة سقوط الحق وهى خمس عشرة سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدنى أو المؤمن لديه إذ لا وجه لاختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للمضرور.

