ضرائب . "تقادم الضريبة" . تقادم . "تقادم مسقط" .
الموجز
قطع تقادم الحق الحق في اقتضاء الضريبة . أسبابه . قرار لجنة الطعن بإعادة الملف إلى المأمورية لإعادة تقدير الضريبة . لا يزيل أثر الإجراءات السابقة القاطعة للتقادم .
القاعدة
وفقاً للفقرة الثانية من المادة 97 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالمرسوم بقانون 349 لسنة 1952 تنقطع مدة التقادم بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة على لجان الطعن وذلك علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدنى . وفقا للمادة الثالة من القانون 646 لسنة 1953 يعتبر تنبيها قاطعاً للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات إذا سلم إحداها إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول ، ومؤدى ذلك أن يقطع تقادم الحق في الضريبة إخطار الممول بربط الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن . لما كان ذلك وكانت مصلحة الضرائب قد أخطرت المطعون عليه بالنموذج رقم 19 ضرائب عن أرباح سنة 1956/55 في 5 من نوفمبر 1960 أى قبل إكتمال مدة التقادم عنها في 31 من أكتوبر 1961 - نهاية السنة المالية للمنشأة - وكان صدور قرار من لجنة الطعن في 1962/1/14 - بإعادة الملف إلى المأمورية لإجراء التقدير على هدى أحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 لا يلغى الإجراءات السابقة القاطعة لمدة التقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعول على الإخطار الأول الموجه للمطعون عليه في 5 من نوفمبر 1960 ورتب على ذلك سقوط الحق في إقتضاء الضريبة المستحقة عن سنة 1956/55 بالتقادم فإنه يكون قد خالف القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من ديسمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعثمان مهران الزيني، وعبد السلام الجندي. (238) الطعن رقم 366 لسنة 38 القضائية (1) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". السنة المالية للمنشأة. الأصل فيها أنها تتمشى مع السنة التقويمية. تحديد بدء السنة المتداخلة. متروك لتقدير الممول. لا يجوز لمصلحة الضرائب أن تعدل في بداية السنة المتداخلة. (2 و3) ضرائب "تقادم الضريبة". تقادم "تقادم مسقط". (2) اكتمال تقادم الضريبة قبل…

