استئنـاف" رفع الاستئنـاف: عـدم اشتـــراط وجـــود التوكيـل بيد المحـامي وقـت الإعـلان". محـامـاة "إنابة المحامين في الحضور عن زملائهم " " وكالة المحامي: حدود الوكالة: مباشرة المحامي للإجراء قبل صدور التوكيل، حضور المحامي عن الخصم أمام القضاء"..
الطعن
رقم ۱۸٦۸٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.