شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " بوجه عام " .

الطعن
رقم ۱٦۳ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۷/۱٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

تحصيل الحكم أقوال الشهود بما له في الأوراق صداه. بالنعي عليه بالخطأ في الإسناد. غير مقبول.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــــــــة النقــــــــــــــض

الدائــرة الجنائيــة

الاثنين (ه)

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ هشـــــــــــــــــــــــام أنـــــــــــــــــــــــور        "نـــــائب رئيس المحكمــة"

      وعضوية السادة القضاة/ عمــــــــــــــــــــر عبـــــد السلام   و    أحمـــــــــــــــــــــــد الديـــــــــــــــب  

                                 شامــــــــــــــــــل الشرملسي    و    محمـــــــــــد ممـــــــــــــــــــدوح

                                          نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر أحمد ربيع.

وأمين السر السيد / مصطفى خالد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الاثنين 19 من محرم سنة 1447 هـ الموافق 14 من يوليو لسنة 2025 م.

أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 163 لسنة 95 القضائية.

المرفوع مـــــن:

............                                                 " محكوم عليه "

ضــــــــــد

النيابة العامة

الوقــــــــــــــــائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم ..... لسنة ..... جنايات مركز شرطة ........... (والمقيدة بالجدول الكلي برقم .... لسنة ...... جنوب ...........) بوصف أنهم في غضون عام ۲۰۲۳ - بدائرة مركز شرطة ........... - محافظة ........... ، ........... - محافظة ........ :

1ـــــ وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية: اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو أمين الشرطة / ........... المختص بتحرير المحاضر بقسم شرطة ......... ، في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي محضر الجنحة رقم ...... لسنة ....... جنح ........... وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن قام الثالث بإملاء المذكور بيانات المحضر سابق البيان وأثبت بها على خلاف الحقيقة أن المتهمة/ ........... قد قامت باختلاس المبلغ النقدي المبين بإيصال الأمانة سند هذه الجنحة والمسلم إليها من المجني عليه/ ........... - على خلاف الحقيقة ووقع على ذلك فقام الموظف المذكور بإثبات تلك البيانات في المحضر سالف البيان وقيد بذلك الرقم القضائي وإثباته في الدفاتر المعدة لذلك فوقعت الجريمة بناءً على تلك المساعدة.

2 - وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية: اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو سكرتير جلسة الجنح بنيابة ........... في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي محاضر جلسات الجنحة موضوع التهمة الأولى حال نظرها أمام المحكمة المختصة وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها حال تحريرها من المختص بوظيفته وذلك بأن مثل المتهم الثاني أمام المحكمة في تلك الجنح مقدماً أصل التوكيل والذي أمده به المتهم الأول المحرر له من المجني عليها فيها مدعياً على خلاف الحقيقة وعلى الرغم من إلغاء وكالته عنها وقيامه عن طريق آخر حسن النية بطلب آجلٍ للاطلاع فقام الموظف سالف الذكر بإثبات ذلك بمحضر الجلسة فوقعت الجريمة بناءً على تلك المساعدة.

3 - وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية: اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هم سكرتارية التنفيذ بنيابة ........... في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي تقارير الطعن في الجنحة موضوع التهمة الأولى وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها حال تحريرها من المختص بوظيفته بأن أمده الثاني ذلك الموظف ببيانات القضية السالفة وأصل التوكيل سند هذه الجنحة رغم علمه بإلغائه وقرر توكيله عن المتهمة في هذه الجنحة على خلاف الحقيقة بالطعن على هذه الأحكام الصادرة فيها فقام الموظفون سالفي الذكر بإثبات ذلك بتقارير طعن هذه الجنحة فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 4- استعملوا المحررات الرسمية المزورة موضوع الاتهامات السابقة رغم علمهم بتزويرها بأن قدمت الجنحة موضوع التهمة الأولى للمحكمة المختصة رغم علمهم بتزويرها وتزوير إيصال الأمانة موضوعها.

5 - اشتركوا وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات عرفية هو إيصال الأمانة موضوع الاتهام في الجنحة رقم ...... لسنة ........ جنح ........... وذلك بطريق الاصطناع بأن أمدوا ذلك المجهول ببيانات المتهمة والمجني عليه فيها فقام ذلك المجهول بتحرير بيانات ذلك الإيصال على غرار الصحيح وضمنها على خلاف الحقيقة بأن المتهمة قد تسلمت المبلغ المبين في ذلك الإيصال على سبيل الأمانة من المجني عليه فيها ومهره بتوقيع عزوه زوراً للمتهمة في هذا الإيصال واستعملوه بأن قدموه أمام الموظف المختص بتحرير المحاضر بقسم شرطة ........... وأمام المحكمة المختصة حال نظر الجنحة السالفة متمسكين بصحتها مع علمهم بتزويره.

6 - أخبروا كذباً وبسوء قصد السلطات في القضايا موضوع التهمة السالفة المحررة ضد/ ........... بوقائع لو صحت لاستوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه.

وأحالتهم إلى محكمة جنايات ........... – أول درجة - لمعاقبتهم طبقاً لمواد القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت غيابياً في 13 من مارس لسنة ٢٠٢٤ بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أُسند إليهم ومصادرة المحرر المضبوط.

وإذ أعيدت إجراءات محاكمة المحكوم عليه / ........... ، أمام ذات المحكمة.

وادعت المجني عليها بشخصها - وبوكيل عنها محام - مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 9 من يونيه لسنة ٢٠٢٤ ، عملاً بالمواد ٣٠، ٤٠/ثانياً- ثالثاً ، 41/1، 42، ۲۱۳، 214، 215 ، ۳۰۳/1، ۳۰5 من قانون العقوبات ، مع إعمال مقتضى نص المادة ۳۲ قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أُسند إليه من اتهام ومصادرة المحررات المزورة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

استأنف المحكوم عليه ذلك الحكم وقيد استئنافه برقم ..... لسنة .... ق جنايات مستأنف ........... ، ومحكمة جنايات ........... المستأنفة قضت في ٢٠ من أكتوبر لسنة ٢٠٢٤ بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

 فقرر المحكوم عليه/ ........... بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في ۲۱ من نوفمبر لسنة ٢٠٢٤ ، وأُودعت مذكرتان بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه، الأولى في ١٧ من ديسمبر لسنة ٢٠٢٤ موقع عليها من الأستاذ / ........... المحامي، والثانية في ١٨ من ديسمبر لسنة ٢٠٢٤ موقع عليها من الأستاذ / .......... المحامي.

وبجلسة اليوم سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة قانوناً:

حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية ، وآخر عرفي ، واستعمالها ، والبلاغ الكاذب ، قد شابه القصور في التسبيب، والخطأ في الإسناد ، والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأن الحكم المستأنف لم يبين واقعة الدعوى وأدلتها بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ، ولم يستظهر علمه بالتزوير، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على اشتراكه فيه ، ولم يورد الحكم الاستئنافي أسباباً مستقلة لقضائه ، وأن ما أورده الحكم من أقوال شهود الإثبات لا أصل له في الأوراق ، واكتفى بإيراد نتيجة تقرير أبحاث التزييف والتزوير ، وعول عليه في إدانته رغم عدم جزمه بتزوير التوقيع المذيل به إيصال الأمانة، وبما ينفي صلته بذلك المحرر ، وأحال في بيان مضمون أقوال الشاهد الثالث إلى ما أورده من أقوال الشاهد الثاني رغم الخلاف بينهما ، وعوّل على أقوال الشهود رغم قيامها على الظن ، وعلى التحريات مع عدم صلاحيتها كدليل للإدانة ، وعلى الرغم من دفاعه المؤيد بالمستندات بانتقاء صلته بالواقعة ، كما شاب تحقيقات النيابة القصور. كل ذلك ، يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن حكم أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد مؤداها في بيانٍ وافٍ ، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دانه بها، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وبه يبرأ الحكم مما رماه به الطاعن من قصور. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها ، متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية ، وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها ، لأن هذا التغيير نتج عنه حتماً احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة، إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية النقص مما لها من قيمة في نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه ، وكان من المقرر أن جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها يدخل ضمن طرق التزوير المؤثمة بالمادة ۲۱۳ من قانون العقوبات ، وتشمل هذه الصورة كل تقرير لواقعة على غير حقيقتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، قد أثبت في حق الطاعن أنه مثل أمام موظف عام حسن النية - محرر محاضر جمع الاستدلالات بقسم ........... وقرر أمامه في المحضر رقم ..... لسنة ..... جنح ...........، أنه مفوض في الإبلاغ عن تبديد المدعية بالحقوق المدنية للمبالغ النقدية الثابتة بإيصال الأمانة، والذي اشترك الطاعن والمتهم الذي عوقب عن اصطناعه ونسبه زوراً إليها ، وهو عالم بأنها لم تحرره ، وأنه يغير الحقيقة ، فأثبت محرّر المحضر هذه الأقوال به ، كما اشترك مع المتهم الآخر الذي عوقب والذي حضر أمام محكمة جنح ........... ، وأثبت على خلاف الحقيقة أنه وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية بموجب توكيل صادر للمتهم الآخر - وعلى الرغم من إلغائه - وطلب آجلاً للاطلاع ، كما اشترك معه في تغيير الحقيقة في تقارير الطعن في الأحكام في الجنحة- سالفة البيان - باستخدام التوكيل – المار بيانه - فإن هذا يكفي لتوافر جرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية في حق الطاعن وعلمه بها ، ويصح استدلال الحكم على مقارفته لها ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بُني عليها ، فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها ، بل يكفي أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها ، وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له في الأوراق صداه بشأن ما نسبه للطاعن ، ولم يحد في تحصيلها عن نص ما أنبأت به أو فحواه، ولا يجديه نفي وجود دليل فني يثبت صلته بها ، فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم بمدوناته نقلاً عن تقرير أبحاث التزييف والتزوير كافياً في بيان مضمون ذلك التقرير الذي عول عليه في قضائه ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ، وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ، مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعن - عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ، مادام الثابت أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك ، وكانت المحكمة - في نطاق سلطتها التقديرية - قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات ، وتحريات الشرطة وأقوال مجريها، وحصلتها بما لا تناقض فيه ، وعولت عليها في قضائها بالإدانة ، ولم تعوّل على تحريات الشرطة إلا باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما يثيره من منازعة حول استدلال الحكم بتلك الأدلة ، أو محاولة تجريحها ، والقول بانتفاء صلته بها ، محض جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى لا يثار لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من قصور تحقيقات النيابة العامة ، لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس لهما من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ولم تر هي حاجة إلى إجرائه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قبل الادعاء بالحقوق المدنية لأول مرة في إعادة الإجراءات ، وقضى بإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة ، وبالمخالفة للمادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب- إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ - تصحيحه بإلغاء ما قضي به في الدعوى المدنية ، والقضاء بعدم قبولها ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

فلهذه الأسباب

  حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية والقضاء بعدم قبولها ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا