عمل " إجازات: المقابل النقدي للإجازات " " أجر".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد " نائـــــــب رئيــس المحكمــة " وعضوية السادة القضــــاة / محمـــــــــــــــــد سليمـــــــــــــــــان ، أيمــــــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــــاج كريــــــــــــــــــــــم غانــــــــــــــــــــم و إســــــــلام عمــــــر المختــــــار " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ ماجد ساميوحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس الأول من جُمادى الأولى سنة 1447هـــــ الموافق 23 من أكتوبر سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19755 لسنة 94 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيد / ………………………….ضـــــــــــــــــــــــــدالسيد…

