شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " إجازات: المقابل النقدي للإجازات " " أجر".

الطعن
رقم ۱۹۷٥٥ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۱۰/۲۳⁩

الموجز

الأجر الذي يُحسب عليه المقابل النقدي للحد الأقصى لرصيد الإجازات المقرر بلائحة الشركة المصرية للاتصالات. ماهيته. الأجر الأساسي دون الأجر الشامل. م 100 من اللائحة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

القاعدة

أن مفاد نص المادة ١٠٠ من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة سالفة البيان أنها اتخذت من الأجر الأساسي للعامل أساساً لاحتساب المقابل النقدي لرصيد إجازاته غير المستنفذ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب المقابل النقدي لرصيد إجازات الطاعن غير المستنفذ وكذا الفروق عما تم صرفه له من رصيد وفقاً للحد الأقصى الوارد باللائحة على أساس الأجر الشامل دون الأجر الأساسي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ  برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد       " نائـــــــب رئيــس المحكمــة "  وعضوية السادة القضــــاة / محمـــــــــــــــــد سليمـــــــــــــــــان   ،    أيمــــــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــــاج                  كريــــــــــــــــــــــم غانــــــــــــــــــــم    و   إســــــــلام عمــــــر المختــــــار              " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ ماجد ساميوحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس الأول من جُمادى الأولى سنة 1447هـــــ الموافق 23 من أكتوبر سنة 2025 م.    أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19755 لسنة 94 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيد / ………………………….ضـــــــــــــــــــــــــدالسيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا