إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۳۹۸٥ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.