شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات " عبء الإثبات ".

الطعن
رقم ۲۲٤۰۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۱۰/۲۳⁩

الموجز

ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل. أثره. على العامل عبء إثبات عدم صحته.

القاعدة

- أنه إذا ذكر صاحب العمل سبب إنهاء خدمة العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته، وأن الفصل لم يكن له ما يبرره.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمـــــة النقــــــــــض

الدائرة المدنية والعمالية

ــــــــــــــــــــ

  برئاسة السيد القاضــي / علــــي عبـد المنعــــم حامــــد             " نائـــــــب رئيـــس المحكمــة "

  وعضوية السادة القضــــاة / محمـــــــــــــــد سليمـــــــــــــان       ،      أيمــــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــــاج 

                              كريـــــــــــــــــــم غانــــــــــــــــــم      و      إســـــــلام عمــــــــر المختــــــار

                       " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "

بحضور السيد رئيس النيابة / ماجد سامي.

وحضور السيد أمين السر / محمد رجب.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس الأول من جُمادى الأولى سنة 1447هـــــ الموافق 23 من أكتوبر سنة 2025 م.      

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 22407 لسنة 94 ق القضائية.

المرفــــــــــوع مـن

السيد / …………………………...

ضـــــــــــــــــــــــــد

………………………………

 

الوقائــــــــــــــــع

في يوم 9/7/2024 طُعن بطريـــــق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة (مأمورية السادس من أكتوبر) الصـــادر بتاريــخ 15/5/2024 في الاستئنافين رقمي 5253/5424  لسنة 140 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي 10/8/2025 أُعلِن المطعون ضده بصحيفة الطعن، وأودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة، سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.


 المحكمــــــــــة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقــرر / …………………… " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة.

     حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة -……… ……………….. " أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ٢٣٥٨ لسنة ۲۰۲۲ عمال أمام الدائرة العمالية بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية بطلب فصله لانقطاعه عن العمل أكثر من عشرة أيام متصلة دون مبرر، كما أقام المطعون ضده على الطاعنة الدعوى رقم ٢٦٤٣ لسنة ٢٠٢2 أمام ذات المحكمة بطلب إلزامها أن تؤدي له راتبه منذ 1/9/2022 حتى الفصل في الدعوى والمقابل النقدي لرصيد إجازاته ومقابل مهلة الإخطار والتعويض عن إنهاء خدمته والحوافز والبدلات والأرباح والمكافآت من تاريخ التحاقه بالعمل، وبتاريخ 3/٥/2023 حكمت في الدعوى رقم ٢٣٥٨ لسنة ۲۰۲۲ برفضها، وفي الدعوى رقم ٢٦٤٣ لسنة ۲۰۲۲ بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 40000 جنيه تعويضاً عن إنهاء خدمته، ومبلغ ۱۲۱۰ جنيه قيمة أجره عن الفترة من 1 حتى 12/9/2022، ومبلغ ۱٦۰۸ جنيه مقابلاً نقدياً لرصيد إجازاته غير المستنفذ، ومبلغ ٦٠٣٠ جنيه مقابلاً لمهلة الإخطار ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة - مأمورية السادس من أكتوبر - بالاستئناف رقم ٥٢٥٣ لسنة ١٤٠ ق، كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ٥٤٢٤ لسنة ١٤٠ ق، وبتاريخ 15/5/2024 حكمت بتأیید الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى للمطعون ضده بالتعويض عن إنهاء خدمته ومقابل مهلة الإخطار بالرغم مما تمسكت به أمام محكمة الموضوع من أن المطعون ضده انقطع عن العمل اعتباراً من 12/9/2022 دون عذر مقبول وأنها أنذرته بالغياب في ۱۷ و 22/9/2022 عملاً بنص المادة 69/4 من قانون العمل وقدمت المستندات الدالة على ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه إذا ذكر صاحب العمل سبب إنهاء خدمة العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته، وأن الفصل لم يكن له ما يبرره. لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 69/4 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ أن غياب العامل بدون عذر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية رغم إنذاره من صاحب العمل بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية من الأخطاء الجسيمة التي تبرر لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة اعتباراً من تاريخ الانقطاع طبقاً للحق المخول له بالمادة ۱۱۰ من قانون العمل المشار إليه أو اللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب الحكم بتوقيع جزاء الفصل إعمالاً للمادة ٦٨ من ذات القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تمنع المطعون ضده من العمل، وإنما هو الذي انقطع عن العمل أكثر من عشرة أيام متتالية اعتباراً من 11/9/2022 رغم إنذارها له بتاريخ 17/9/2022 بضرورة العودة للعمل قبل اكتمال مدة العشرة أيام إلا أنه لم يستجب ولم يُبدِ ثمة عذر لغيابه مما حدا بها إلى إنهاء خدمته وإخطاره بذلك في 22/9/2022 وهو ما لم ينفيه المطعون ضده، فإنه والحال كذلك يكون قد توافرت في حقه حالة الغياب لأكثر من عشرة أيام متتالية والتي تُعد - على نحو ما سلف – من قبيل الخطأ الجسيم المبرر لإنهاء خدمته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وابتنى قضاءه له بالتعويض عن إنهاء الخدمة ومقابل مهلة الإخطار على أن الإنذار بالغياب اللاحق على شكواه لمكتب العمل وتحريره للمحضر الإداري رقم ۲۰۱۳ لسنة ۲۰۲۲ حدائق أكتوبر في 12/9/2022 لا يعدو أن يكون محاولة من الطاعنة لإضفاء المشروعية على قرار إنهاء خدمته بعد حصوله، حال أن تريث الطاعنة في الإنذار حتى يوم 17/9/2021 هو إِعمال منها لما أوجب النص سالف الذكر من توجيه الإنذار بعد خمسة أيام في حال الانقطاع المتتالي بما لا يتصور معه أن يُعد إِعمالها للقانون والتزامها بما أوجبه عليها كصاحب عمل تحايلاً على القانون أو إساءة منها لاستعمال سلطتها ومن ثم يكون الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

وحيث إن الموضوع فيما نُقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم ٥٢٥٣ لسنة ١٤٠ ق القاهرة - مأمورية السادس من أكتوبر - بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت في الدعوى رقم 2٣٥٨ لسنة ۲۰۲۲ عمال جنوب الجيزة الابتدائية بفصل المطعون ضده من العمل لدى الطاعنة، وفي الدعوى رقم ٢٦٤٣ لسنة ۲۰۲۲ عمال جنوب الجيزة الابتدائية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإنهاء غير المبرر ومقابل مهلة الإخطار ورفض الدعوى في هذا الخصوص.

لــــــــذلــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في الاستئناف رقم ٥٢٥٣ لسنة ١٤٠ ق القاهرة - مأمورية السادس من أكتوبر - بإلغاء الحكم المستأنف، وحكمت في الدعوى رقم ٢٣٥٨ لسنة ۲۰۲۲ عمال جنوب الجيزة الابتدائية بفصل المطعون ضده من العمل لدى الطاعنة، وفي الدعوى رقم ٢٦٤٣ لسنة ۲۰۲۲ عمال جنوب الجيزة الابتدائية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإنهاء غير المبرر ومقابل مهلة الإخطار ورفض الدعوى في هذا الخصوص، وأعفت المطعون ضده من رسوم ومصاريف الطعن ودرجتي التقاضي.


مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا