عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: فصل العامل ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــي / علــــي عبـد المنعــــم حامــــد " نائـــــــب رئيـــس المحكمــة " وعضوية السادة القضــــاة / محمـــــــــــــــد سليمـــــــــــــان ، أيمــــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــــاج كريـــــــــــــــــــم غانــــــــــــــــــم و إســـــــلام عمــــــــر المختــــــار " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة / ماجد سامي.وحضور السيد أمين السر / محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس الأول من جُمادى الأولى سنة 1447هـــــ الموافق 23 من أكتوبر سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 22407 لسنة 94 ق…

