اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية " .
الموجز
المحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء . اختصاصها بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص . م 15 ق 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص عملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص ، فتختص بكافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى استثناءً .

