عقد "شكل العقد" . قانون . وكالة .
الموجز
شكل العقد . خضوعه لقانون البلد المبرم فيه . عقد الوكالة الصادر في الخارج . عدم جواز التحدي بأحكام قانون الشهر العقاري 114 لسنة1946 .
القاعدة
إشكال العقود و التصرفات تخضع لقانون البلد الذى أبرمت فيه ، لما كان ذلك فإنه لا وجه للتذرع بشأن عقد الوكالة الصادر في قبرص بأحكام قانون الشهر العقارى المصري رقم 114 لسنة 1946 .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من فبراير سنة 1975 برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي. (77) الطعن رقم 59 لسنة 39 ق "أحوال شخصية" (1) دعوى "التدخل في الدعوى". نقض "الخصوم في الطعن". القضاء بعدم قبول تدخل الخصم هجومياً أمام محكمة أول درجة، وبعدم قبول تدخله انضمامياً في الاستئناف. أثره. عدم جواز اختصامه في الطعن بالنقض. 2 - قانون "القانون الأجنبي". وصية. الشروط الموضوعة للوصية. خضوعها لقانون الموصي…

